responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 40

الغنائم"[1]؛ فليس المراد من" الغنائم" في الروايتين: خصوص" غنائم الحرب"، بل المراد بها مطلق الفائدة، كما يشهد له: تفسير الغنائم" الفوائد" صريحاً في صحيحة عليّ بن مهزيار السابقة[2]. وما رواه الشيخ بإسناده عن حكيم، مؤذّن بني عيسى، عن أبي عبدالله (ع)، في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ‌[3]، قال:" هي- والله- الإفادة يوماً بيوم"[4]، وظاهراً في أكثر من رواية؛ كالتي رواها الكلينيّ بإسناد صحيح عن سماعة، عن الحسن (ع):" قال: سألته عن الخمس فقال: في كلّ ما أفاد الناس؛ من قليل أو كثير"[5].

وأمّا ما ذكره صاحب الوسائل من سائر وجوه حمل الرواية- من كون الحصر فيها إضافياً أو أنّ المراد ما ثبت بظاهر القرآن- فلا عبرة به؛ لبطلان الأخير لما ذكرناه سابقاً عند الحديث عن معنى الغنيمة من أنّ مطلق الفائدة هو مقتضى ظاهر الآية الكريمة، ولبعد الأوّل عن ظاهر الكلام؛ لأنّ مقتضى الظاهر- بل الصريح- من الرواية هو كون الحصر فيها حصراً حقيقياً.

وأمّا الحمل على التقيّة فلا مجال لاحتماله؛ لكون وجوب الخمس في غير غنائم الحرب إجمالًا، وعدم اختصاصه بها: متفقاً عليه بين جميع مذاهب المسلمين- كما أشرنا إليه-.

ثمّ إنّ هاهنا مسائل:


[1] . المصدر السابق، الحديث 1 و 15.

[2] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 8، الحديث 5.

[3] . سورة الأنفال: 41.

[4] . المصدر السابق، أبواب الانفال، الباب 4، الحديث 8.

[5] . المصدر السابق، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 8، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست