الغنائم"[1]؛
فليس المراد من" الغنائم" في الروايتين: خصوص" غنائم الحرب"،
بل المراد بها مطلق الفائدة، كما يشهد له: تفسير الغنائم" الفوائد"
صريحاً في صحيحة عليّ بن مهزيار السابقة[2].
وما رواه الشيخ بإسناده عن حكيم، مؤذّن بني عيسى، عن أبي عبدالله (ع)، في قوله
تَبَارَكَ وَتَعَالى: وَ
اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ
لِلرَّسُولِ[3]، قال:" هي- والله- الإفادة يوماً
بيوم"[4]، وظاهراً
في أكثر من رواية؛ كالتي رواها الكلينيّ بإسناد صحيح عن سماعة، عن الحسن
(ع):" قال: سألته عن الخمس فقال: في كلّ ما أفاد الناس؛ من قليل أو
كثير"[5].
وأمّا
ما ذكره صاحب الوسائل من سائر وجوه حمل الرواية- من كون الحصر فيها إضافياً أو أنّ
المراد ما ثبت بظاهر القرآن- فلا عبرة به؛ لبطلان الأخير لما ذكرناه سابقاً عند
الحديث عن معنى الغنيمة من أنّ مطلق الفائدة هو مقتضى ظاهر الآية الكريمة، ولبعد
الأوّل عن ظاهر الكلام؛ لأنّ مقتضى الظاهر- بل الصريح- من الرواية هو كون الحصر
فيها حصراً حقيقياً.
وأمّا
الحمل على التقيّة فلا مجال لاحتماله؛ لكون وجوب الخمس في غير غنائم الحرب
إجمالًا، وعدم اختصاصه بها: متفقاً عليه بين جميع مذاهب المسلمين- كما أشرنا
إليه-.