responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 261

جميعاً لا تعم في شمولها للأسماك وماشابهها من الثروة المائيّة الحيوانيّة، بالاضافة إلى مسلميّة خروجها- فقهيّاً- عن موضوع وجوب الخمس في كافة عناوينه ما عدا عنوان الفائدة، وهو خارج عن موضوع بحثنا هنا.

الجهة الرابعة

يشمل موضوع وجوب الخمس في ما نحن فيه- وهو كما انتهينا إليه في بحثنا الماضي: الثروة المائية غير الحيوانية التي يحصل عليها الإنسان من المياه الطبيعية- ما يؤخذ من سطح الماء كما يشمل ما يؤخذ من جوفه، فلا يختص الوجوب بخصوص ما يؤخذ من جوف البحر، وذلك لشمول موضوع وجوب الخمس وهو الجامع المشترك بين العناوين المأخوذة في النصوص، للأعم ممّا يؤخذ من جوف الماء أو من سطحه.

وبذلك يتبين عدم صحّة ما ذهب إليه المحقّق الخوئيّ (قدس سره) من اختصاص الوجوب في ما نحن فيه بما اخذ من جوف البحر، بدعوى أن مقتضى ما ورد في الرواية من عنوان ما يخرج من البحر عدم شموله لما يؤخذ من سطحه؛ لأنّ الخروج فرع الدخول، ولا يتحقق الدخول إلّا بالكون في جوف الماء، فلا يصدق الإخراج من البحر إلّا على ما اخذ من جوف البحر[1].

وذلك أوّلًا: لأنّ الخروج وإن كان فرعاً للدخول، لكن صدق الدخول غير مختص بما في جوف البحر، بل يشمل ما يطفو على السطح أيضاً؛ لأنّه من البحر فإنّ البحر يقابل البر فكما أنّ ما في البرّ داخل فيه، وإن لم يكن في جوف الأرض، بل كان في سطحها، كذلك ما في البحر يعتبر داخلًا فيه وإن لم يكن منغمراً فيه مستقراً في جوفه، بل كان ظاهراً على سطح البحر.


[1] . مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 114.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست