responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 260

فإنّ ذلك إنّما يصار إليه بعد ثبوت موضوعيّة العناوين الواردة في ألسنة الروايات، ومدخليّة كلّ من العنوانين أو العناوين في الموضوع، وهو خلاف لسان الروايات وظاهرها الذي سبقت الاشارة إليه، فإنّ الظاهر منها بقرينة تعدّد التعبير في الروايات- مع الاطمينان بوحدة الموضوع- عدم مدخليّة خصوصيّة العنوان، فيكون الموضوع هو الجامع بين هذه العناوين بعد إلغاء خصوصياتها، وهو كما أشرنا سابقاً عبارة عن" الثروة المائية غير الحيوانية المستولى عليها في المياه الطبيعيّة".

وبما ذكرناه اتّضح كذلك عدم صحّة اعتبار أيّ من عنواني الغوص أو الإخراج من البحر هو الأصل في موضوع وجوب الخمس، وحمل الآخر محمل الغالب، لعدم الدليل عليه، ولما ذكرناه من ظهور تعدّد العناوين في كون العنوان الأصل لموضوع وجوب الخمس هو الجامع المشترك بينها، وعدم دخل خصوصيّة أيّ واحد منها في الموضوع.

وهكذا اتّضح الأمر في الجهة الأُولى من تحرير الموضوع، وأنّ موضوع وجوب الخمس إنّما هو:" مطلق الثروة المائية غير الحيوانية التي يحصل عليها الإنسان من المياه الطبيعية" من غير مدخليّة لخصوصيّة الغوص، أو الإخراج من البحر، أو للعنبر أو اللؤلؤ في ذلك.

كما اتّضح الأمر في الجهة الثانية أيضاً، وأنّ وجوب الخمس في النصوص وإن طرأ على العناوين المذكورة، غير أنّ شيئاً منها لا مدخليّة له بخصوصه في موضوع وجوب الخمس، وأنّ الموضوع لوجوب الخمس هو الجامع المشترك بينها وهو ماحدّدناه قبل قليل.

الجهة الثالثة

اتّضح من بحثنا الماضي، أنّ الثروة الحيوانيّة غير مشمولة لما يجب فيه الخمس بالعنوان المبحوث عنه هنا؛ وذلك لانصراف جميع العناوين الواردة في نصوص الباب عنها، كعنوان الغوص، أو ما يخرج من البحر، أو العنبر وغوص اللؤلؤ، فإنها

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست