responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 226

الخمس في الكنز- وخاصّة ما عبّر فيه عن الكنز والمعدن معاً" الركاز"- أنّ المقصود بالكنز الذي تعلّق به وجوب الخمس: هو الكنز القديم، وهو الّذي يصطلح عليه- إلى جانب المعدن-" الركاز".

فإنّ المقصود بالركاز: ما ارتكز في الأرض من المال طبيعياً كالمعدن، أو بشرياً كالكنز، ولا يصدق على الكنز الجديد، لعدم ارتكازه في الأرض- أو في ما أودع فيه مطلقاً- ما دام جديداً.

وبما ذكرناه يتّضح تصادق الأمرين، وهما الكنز القديم، وما هو الملاك في جواز تملك الكنز ووجوب الخمس فيه وهو انقطاع صلته بالمالك، وعلى هذا الأساس يمكن القول:

إنّ الكنز القديم هو: ما انقطعت صلته بالمالك، وبهذا يكون انقطاع صلة المال المودع في الكنز بمالكه وعدمه ملاكاً لقدم الكنز وجدّته أيضاً، فيكون الكنز القديم الذي يجوز لواجده أن يتملّكه، والذي يتعلّق به وجوب الخمس: هو ذلك الكنز الذي انقطعت صلته بالمالك حتّى عاد في النظر العرفي مالًا بلا مالك.

والكنز الجديد- الذي لاتترتّب عليه تلك الأحكام، بل يترتّب عليه حكم مجهول المالك أو وجوب التعريف- هو: ذلك الكنز الذي لم تنقطع صلة المالك به ثبوتاً؛ وإن انقطعت عنه إثباتاً.

النقطة الثالثة

تبيّن مما ذكرناه: عدم وجوب الخمس في الكنز الجديد.

والمقصود به: الكنز الّذي لم تنقطع صلته بمالكه إثباتاً وثبوتاً، بمعنى العلم بوجود مالك له، وإمكان العثور عليه بالتعريف.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست