responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 225

المَطلَبُ الثَّالِث‌

هل تختصّ أحكام الكنز- في ما نحن فيه- بالكنز القديم أم تشمل الكنز الجديد أيضاً؟ ويتبيّن الحكم الفقهيّ المطلوب بهذا الصّدد ضمن نقاط:

النقطة الأولى‌

أشرنا في البحث السابق إلى أنّ الملاك في وجوب الخمس في الكنز وعدمه انقطاع صلة المال بالمالك ثبوتاً وعدمه:

فإن كانت صلة المال بالمالك منقطعة ثبوتاً: كان الكنز موضوعاً لوجوب الخمس، وتملّك واجده للباقي.

وإن لم تنقطع صلة المال الموجود في الكنز بمالكه: فإن انقطعت صلته بالمالك إثباتاً (بمعنى عدم إمكان التعرّف على مالكه عادة)، كان حكمه حكم مجهول المالك، يرجع أمره إلى الإمام من غير حاجة إلى تعريف. وإن أمكن التعرّف على صاحبه، وجب التعريف.

النقطة الثانية

لا كلام في ترتّب أحكام الكنز على" الكنز القديم"، فيجوز للواجد تملّكه، وعليه خمسه. وإنمّا الكلام في" الكنز الجديد"، فهل يملكه واجده، ويجب عليه حينئذٍ تخميسه؟ أم له حكم آخر؟ وما هو ذلك الحكم؟ وما الدليل عليه؟

لقد تبيّن مما ذكرناه في النقطة الأولى أنّ الملاك في وجوب التخميس في الكنز كون الكنز ممّا انقطعت صلته بمالكه، ونقول هنا: إنّ الظاهر من روايات وجوب‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست