responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 222

القسم الثالث‌

المال الذي لم تنقطع صلته بالمالك إثباتاً ولا ثبوتاً: أمّا ثبوتاً: فلقدم إعراض المالك عن ماله، وأمّا إثباتاً: فلإمكان التعرّف على المالك عادة.

فالحكم في مثل هذه الصورة: ضمان المال لصاحبه؛ فإن كان لقطة: عرّفه سنة، ثمّ جاز له تملّكه، والأولى أن يتصدّق به، وإن لم يكن لقطة: اعتبر مجهول المالك، ولزم الرجوع فيه إلى الإمام، ليقرّر بشأنه ما يراه من المصلحة.

وعلى هذا: فإن لم يكن الكنز قديماً: فإن كان من القسم الأوّل: جرى في حقّه حكم الكنز؛ من جواز تملّك الواجد له، ثمّ وجوب التخميس عليه. وإن كان من القسم الثالث: جرى عليه حكم اللّقطة، ووجب التعريف به؛ لاحتمال العثور على مالكه، فإن يئس من العثور على مالكه؛ رجع فيه إلى الإمام فيعمل فيه بما يأمره الإمام. وإن كان من القسم الثاني: رجع فيه إلى الإمام من غير تعريف؛ لكونه من مجهول المالك، ولا يحتمل العثور على صاحبه بالتعريف.

ويدلّ على ما ذكرناه: صحيحة داوود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله (ع)، قال:" قال رجل: إني قد أصبت مالًا، وإني قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه، وتخلّصت منه، فقال له أبو عبدالله (ع): والله لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: أي والله، قال: فأنا والله، ما له صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه بين إخوانك، ولك الأمن ممّا خفت منه، قال: فقسّمته بين إخواني"[1]. وسند الصدوق إلى الرواية صحيح؛ لأنّ للصدوق سنداً صحيحاً إلى كلّ ما يرويه عن" داوود بن أبي يزيد"، وكذا له سند صحيح إلى كل ما يرويه عن" الحجال" عن" داوود بن أبي يزيد".

وتؤيدّه صحيحة يونس؛ قال:" سُئل أبو الحسن الرضا (ع) وأنا حاضر .."، إلى أن قال:" فقال: رفيق كان لنا بمكّة، فرحل منها إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا،


[1] . الوسائل، أبواب اللقطة، باب 7، حديث 1.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست