responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 139

- وقد سئل عن حدّ الجزية على أهل الكتاب-:" ذلك إلى الإمام (ع) يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، وما يطيق .."[1].

وثانياً: لا تلازم بين كون الكفار مكلّفين بالفروع وبين وجوب إلزامهم بأداء التكاليف الفرعيّة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنّ من الممكن القول بأنّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروطان بشروط متعدّدة، منها: احتمال التأثير، ومنها: علم المرتكب بوجوب الواجب وحرمة الحرام. وكلا الشرطين منتفيان عادة في الكافر! أمّا احتمال التأثير فلأنّ الكافر لا يستجيب طوعاً إلى دعوته وأمره بامتثال التكليف الشرعيّ الفرعيّ لعدم تصديقه بكونه مكلّفاً بذلك التكليف، أمّا علم المرتكب بالوجوب أو الحرمة فهو منتفٍ أيضاً لابتلاء الكافر غالباً بمشكلة الجهل المركب؛ فإنّه- في الغالب- يجهل أنه جاهل.

إذن فلعلّ ما ادّعي من عدم معهوديّة إلزام الكافر بإتيان الواجبات وترك المحرمات- لو سُلّم- إنمّا هو من باب عدم توفّر شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك تُستوفى الزكاة والخمس من الكافر عن طريق المصالحة والتعاقد على الجزية المتضمّنة للخمس والزكاة.

فقد اتّضح من جميع ما ذكرناه: أنّ ما استدلّ به لمنع تكليف الكفّار بالفروع لامحصّل له، وأنّ الحقّ- بمقتضى الأدلّة التي تمّت الإشارة إلى نماذج بارزة منها- هو كون الكفّار مكلّفين بالفروع.


[1] . الوسائل، أبواب جهاد العدوّ، الباب 86، الحديث.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست