responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز النافع في علم الرجال نویسنده : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    جلد : 1  صفحه : 108

للحكيم أن يخصص بلا مبرر، فتسقط القاعدة عند التخصيص بضعيف واحد عند عدم وجود ملاك مزاحم، وهو ما سنسميه بالمبرر العقلائي.

قد يُقال: إذاً هو من باب التزاحم، فما الفرق؟

فنقول: التزاحم بين الملاكات في التخصيص هو في عالم المصالح والمفاسد والكسر والإنكسار المؤدي إلى الإنشاء. وأما التزاحم في باب التزاحم المعروف في علم الأصول فهو في عالم الفعلية.

ولذا نقول في تفسير: "ما من عام إلا وقد خُص": إن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد لملاك في الطبيعة أو في الحكم، ولكن لما كان بعض الأفراد يتضمن ملاكاً منافياً لملاك العام – كما هو الغالب – يتم التخصيص.

أما مع عدم وجود ملاك في الخاص، فلا يصح التخصيص ويسقط العام ولو بفرد واحد.

فهذا الجواب مردود.

نعم يمكن جعل ما ذكرناه في معنى التخصيص مقدمة وتوطئة للإحتمال الخامس الذي سنتبناه.

الإحتمال الخامس: ذكرنا مسقطات قاعدة مشايخ الثقات والتي نحن بصدد إثباتها، وهي أربع ذكرناها في مقدمة البحث عن التوثيقات العامة.

نام کتاب : الوجيز النافع في علم الرجال نویسنده : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست