(مسألة
9): كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها
، و
أخذ الاجرة عليها، بل يجب إعدامها على الأحوط و لو بتغيير هيئتها، و يجوز بيع
مادتها من الخشب و النحاس و الحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز دفعها
إلى المشتري، إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها، أما مع عدم الوثوق بذلك، فالظاهر
جواز البيع و إن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، أما إذا كانت لها
فائدة و لو قليلة لم يجب تغييرها.
(مسألة
10): تحرم و لا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس
،
فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه، أما مع علمه
ففيه إشكال، و الأظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها
مغشوشة، و في وجوب كسرها إشكال، و الأظهر عدمه.
(مسألة
11): يجوز بيع السباع، كالهر و الأسد و الذئب و نحوها
إذا
كانت لها منفعة محللة معتد بها، و كذا يجوز بيع الحشرات و المسوخات- إذا كانت كذلك
كالعلق الذي يمص الدم ودود القز و نحل العسل و الفيل، أما إذا لم تكن لها منفعة
محللة، فلا يجوز بيعها و لا يصح على الأظهر.
(مسألة
12): المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة
كثيرة غالبا
الباعثة
على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواء أ كانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم
في حال الاضطرار كالأدوية و العقاقير المحتاج إليها للتداوي.
(مسألة
13): المشهور المنع عن بيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء
، و
الأقوى الجواز، و إنما يحرم استعمالها كما مر.
(مسألة
14): يحرم و لا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر