responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 9

المسجلات فلا بأس ببيعها و استعمالها.

(مسألة 9): كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها

، و أخذ الاجرة عليها، بل يجب إعدامها على الأحوط و لو بتغيير هيئتها، و يجوز بيع مادتها من الخشب و النحاس و الحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري، إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها، أما مع عدم الوثوق بذلك، فالظاهر جواز البيع و إن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، أما إذا كانت لها فائدة و لو قليلة لم يجب تغييرها.

(مسألة 10): تحرم و لا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس‌

، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه، أما مع علمه ففيه إشكال، و الأظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة، و في وجوب كسرها إشكال، و الأظهر عدمه.

(مسألة 11): يجوز بيع السباع، كالهر و الأسد و الذئب و نحوها

إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، و كذا يجوز بيع الحشرات و المسوخات- إذا كانت كذلك كالعلق الذي يمص الدم ودود القز و نحل العسل و الفيل، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة، فلا يجوز بيعها و لا يصح على الأظهر.

(مسألة 12): المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا

الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواء أ كانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية و العقاقير المحتاج إليها للتداوي.

(مسألة 13): المشهور المنع عن بيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء

، و الأقوى الجواز، و إنما يحرم استعمالها كما مر.

(مسألة 14): يحرم و لا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر

على الأحوط،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست