واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك مما
يعد تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمة بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، و
لكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل، و يجوز- على
كراهة اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسمة و ذوات أرواح.
(مسألة
17): الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو و الباطل
،
بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية، و العبرة في ذلك بالصدق العرفي، و كذا استماعه
و لا فرق على الأحوط في حرمته بين وقوعه في قراءة و دعاء و رثاء و غيرها و يستثنى
منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل و التكلم
بالباطل، و دخول الرجال على النساء و سماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة، و
إلا حرم ذلك.
(مسألة
18): معونة الظالمين في ظلمهم، حرام بل في كل محرم على الأحوط
إذا
لم يعد من أعوانهم أما معونتهم في غير المحرمات من المباحات و الطاعات فلا بأس
بها، إلا أن يعد الشخص من أعوانهم و المنسوبين إليهم فتحرم.
(مسألة
19): اللعب بآلات القمار كالشطرنج، و الدوملة، و الطاولي و غيرها مما اعد لذلك
حرام مع الرهن
، و
يحرم أخذ الرهن أيضا، و لا يملكه الغالب. و يحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا، و
يحرم اللعب بغيرها مع الرهن، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل، أو على المصارعة أو
على القفز أو نحو ذلك، و يحرم أخذ الرهن، و أما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز. و
إذا جعل للفائز جائزة من غير اللاعبين فإنه لا بأس باللعب و لا بأخذ الجائزة.
(مسألة
20): عمل السحر حرام، و كذا تعليمه و تعلمه و التكسب به
، و
المراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، و في
كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال و الأظهر تحريم ما كان مضرا