محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان، و يحلق، و يبقى على إحرامه إلى بلوغ الهدي محله و موعده.
(مسألة 452):
لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي، فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته.
(مسألة 453):
المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم.
(مسألة 454):
يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه، و إن كان حله لا يتوقف على ذلك، فإنه يحل عند الحبس اشترط أم لم يشترط.
إلى هنا فرغنا من واجبات الحج فلنشرع الآن في آدابه، و قد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها.