responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 193

محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان، و يحلق، و يبقى على إحرامه إلى بلوغ الهدي محله و موعده.

(مسألة 452):

لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي، فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته.

(مسألة 453):

المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم.

(مسألة 454):

يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه، و إن كان حله لا يتوقف على ذلك، فإنه يحل عند الحبس اشترط أم لم يشترط.

إلى هنا فرغنا من واجبات الحج فلنشرع الآن في آدابه، و قد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست