من النساء حتى يطوف و يسعى و
يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة.
(مسألة
449):
إذا
أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خف المرض، فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه
الالتحاق، و حينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك
الحج، و إلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة و إن ذبح عنه
تحلل من غير النساء و وجب عليه الإتيان بالطواف و صلاته و السعي و طواف النساء و
صلاته للتحلل من النساء أيضا على الأحوط.
(مسألة
450):
إذا
أحصر عن مناسك منى أو أحصر من الطواف و السعي بعد الوقوفين، فالحكم فيه كما تقدم
في المصدود، نعم إذا كان الحصر من الطواف و السعي بعد دخول مكة القديمة فلا إشكال
و لا خلاف في أن وظيفته الاستنابة.
(مسألة
451):
إذا
أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يذبح شاة
في