responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 192

من النساء حتى يطوف و يسعى و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة.

(مسألة 449):

إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خف المرض، فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق، و حينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج، و إلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة و إن ذبح عنه تحلل من غير النساء و وجب عليه الإتيان بالطواف و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته للتحلل من النساء أيضا على الأحوط.

(مسألة 450):

إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر من الطواف و السعي بعد الوقوفين، فالحكم فيه كما تقدم في المصدود، نعم إذا كان الحصر من الطواف و السعي بعد دخول مكة القديمة فلا إشكال و لا خلاف في أن وظيفته الاستنابة.

(مسألة 451):

إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يذبح شاة في‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست