الخوئي:
إن كان بصفة الحيض تحيضت به، وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها.
التبريزي:
إن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت، وإلا جعلته استحاضة، وعملت عملها
لفرائضها، هذا حكم الوقتية والعددية، وأما العددية فقط فإن كان الزائد على العادة
بصفة الحيض تحيضت به، وإلا فالأحوط وجوبا الجمع في الباقي بين وظائف المستحاضة
وتروك الحائض.
سؤال
(62) رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين
متواليين، ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالي أم الشهر الحيضي ليتسنى معرفة
المقصود من عبارة (أيام العادة) في المسائل اللاحقة، ومن أحكام ذات العادة، فلو
كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم ترى الدم خمسة أيام
وهكذا، فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم، بعد مضي
خمسة عشر يوما من طهرها، ولو كان فاقدا للصفات أم لا؟
الخوئي:
نعم تحصل العادة بما ذكرتم، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية، وأما الوقتية
فلا.
التبريزي:
في العادة العددية كما ذكر، وأما الوقتية فلا تحصل إلا بتكرار الحيض مرات بحيث
يصبح لها عادة طبيعية لا شرعية، وتتحيض حينئذ بمجرد رؤية الدم في الوقت الذي صارت
عادة طبيعية، وتراعي عادتها العددية في عدد أيام الحيض، إذا اتفق تجاوز الدم عن
العشرة، أو انقطع الدم على العشرة، وكانت صفرة.