responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 28

حتى في غير ذات الوقت؟

بسمه تعالى إذا كانت عادتها ستة أيام وفي اليوم السادس يخف لون الدم ويصير أصفر كما هو المتعارف عند النساء، فيعتبر اليوم السادس من أيام العادة، والله العالم.

* مدة الطهر

سؤال (59) يشترط أن لا يقل الفاصل بين الدمين عن عشرة أيام، ما معنى هذه العبارة مع المثال؟

بسمه تعالى إذا رأت الدم أيام العادة أو بصفات الحيض فهو محكوم بالحيضية، فإذا مضى من آخر الدم الأول عشرة أيام نقاء أو أكثر ثم رأت الدم، فإن كان بصفات الحيض أو كان في أيام العادة مع عدم كونه أقل من ثلاثة أيام، فهو حيض أيضا، والله العالم.

* أيام الطهر

سؤال (60) في مسائل الحيض يذكرون النقاء فماذا يريدون به، هل يريدون به الخلو من الدم مطلقا حتى من الصفرة ويريدون أيضا الخلو تماما في تمام العشرة أو يريدون من النقاء (عدم الحكم بالحيض لمدة عشرة أيام) وبعد العشرة يكون الدم حيضا مع استكمال الشرائط؟

بسمه تعالى يدخل في النقاء أيام الاستحاضة ولا يعتبر فيه الخلو من الدم أصلا، والله العالم.

* أحكام ذات العادة

سؤال (61) المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية، التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها، ما حكم الدم الذي‌

نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست