responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 260

فلا بأس به إذا وقع العقد منها وكالة أو كانت تقصد النكاح بإيقاعها العقد. وأما زواج الشيعية من المخالف دائما ففيه إشكال إذا خافت على دين أولادها، ولو خافت على دينها فلا يجوز، والله العالم.

سؤال (712) المشهور أنه يكره تزويج الإمامية من المخالف، ولهذا فالعلماء في الخليج (حفظهم الله) يمتنعون من إجراء العقد بينهما فلعل ذلك يكون رادعا للفتاة أو أهلها عن المضي في هذا الأمر، والذي يحصل في بعض الأحيان أنهما يصران على التزويج من بعضهما البعض أو أن الولي يشترط أن يكون العقد عند أحد علماء الإمامية، ومع ذلك العالم يرفض والولي يصر على ذلك، وقد تحصل المعصية مع مواصلة الرفض فما هو برأيكم الحل المناسب؟

بسمه تعالى ما ذكره المشهور من علمائنا حكم لتزويج المؤمنة نفسها من المخالف بعنوانه الأولي، وأما بالنظر إلى بعض العناوين خصوصا ملاحظة أمر أولادها مستقبلا، فاللازم أن لا تقدم على أمر يخرج معه أولادها عن ولاية أهل البيت (سلام الله عليهم) إلى ولاية غيرهم فضلا عما إذا كان خوف من لحوقها بنفسها بولاية غيرهم قبل أولادها، والله العالم.

سؤال (713) أنه هناك رجل سني طلب الزواج من مطلقة شيعية (زواج المسيار) على ما يدعي أهل السنة، فاتفق الاثنان على كتابة العقد على ورقة وتقديمها للمحكمة السنية، ولم يكتمل الشهود؛ لأن أحد الشهود هو أخ المطلقة الشيعية، والأخ حسب رأيهم لا يمكن أن يكون شاهدا. فهل يقع الزواج في هذه الحالة، أم أن الزواج باطل برمته؛ لكونه الزواج على ورق ومن غير شهود؟ وهل هناك إشكال في تزويج المرأة الشيعية من رجل سني؟ وجزاكم الله خيرا.

نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست