وإن صح فهل
يجوز لها أن تقترن معه وهو عدو لأهل البيت (عليهم السلام)؟
وهل
لوكيل الحاكم الشرعي تطليقها إذا رجعت إليه بناء على احتمال الضرر على دينها ودين
من ستلد منه؟
الخوئي:
لا مانع من الزواج من السني ما لم يكن معاديا لأهل البيت (عليهم السلام) ناصبا
لهم، فإذا لم يكن في حد النصب فلا تنفصل عنه إلا بطلاق، نعم لو أحرزت في مورد
السؤال معاداته لهم ونصبه إياهم فلا يصح الزواج، وان علمت بعد العقد فالعقد باطل،
لا يحتاج إلى طلاق، والله العالم.
سؤال
(710) جاء في صراط النجاة الجزء الثالث تحت مسألة 756 ما ملخصه إذا كان
الزوج مخالفا وقلد مذهب الموافق لا بأس وإذا كان المخالف الزوجة يجوز حتى مع عدم
الرجوع إلى المذهب الموافق، السؤال: ما هو وجهة التفصيل أو ليس العقد مبعضا وهو لا
يصح بلا فرق بين الزوج أو الزوجة. أرجو من سماحتكم البيان العلمي لذلك؟
بسمه
تعالى الفرق بين الموردين هو التحفظ على تشيع الزوجة والأولاد فان كانت الزوجة
مخالفة فلا خوف على الزوج وأولادهما بخلاف العكس فان فيه مظنة الخوف على تشيع
الزوجة والأولاد، والله العالم.
سؤال
(711) لو كان الرجل من المخالفين، فهل يجوز للمرأة الشيعية أن تعقد معه
بالزواج الموقت وكذا العكس، وهل يصح الدائم أيضا؟
بسمه
تعالى إذا خيف أن الرجل أو عشيرته يتهمون نساء الشيعة بالزنا فلا يجوز وكذا لا
يجوز إذا علم أو احتمل أن الرجل لا يقصد العقد ويتخذ منه ذريعة للفاحشة وأما زواج
الشيعي من المخالفة