responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 347

سؤال‌ [1121] إذا جاءتني هدية قبل حول رأس السنة الخمسية بحوالي شهرين أو ثلاث ولم أكن بحاجة إليها ولم استعملها ولم يدر عليها سنة، هل يجب التخميس فيها؟

بسمه تعالى؛ يجوز له إذا احتمل أن يستعملها قبل حلول رأس السنة من حين القبض أن يجعل لها رأس سنة مستقلة، والله العالم.

سؤال‌ [1122] وهب أحد الآباء أحد أبنائه بيتا وكان الابن مسافرا للدراسة في خارج بلده ولذلك لم يتمكن من السكن في البيت الذي وهبه والده إياه إلاأنه أجر البيت واستعان بأجرة بيته في أمور معاشه ودراسته في الغربة، وسؤالي:

هل يجب على الابن تخميس البيت الذي وهبه إياه أبوه مع العلم أنه لم يسكنه لكونه في خارج بلده إلاأنه استعان بإيجار البيت في تدبير أمور معاشه في الغربة؟

بسمه تعالى؛ إذا وكل الابن أباه بإجارة البيت من شخص صحت الهبة والاجارة وأما إذا أجر الأب البيت عن أبنه من غير توكيل، فلا تصح الهبة وتصح الاجارة للأب وعلى فرض صحة الهبة يجب على الولد تخميس الدار بقيمتها الفعلية، والله العالم.

سؤال‌ [1123] هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟

بسمه تعالى؛ لا يجب الخمس في الهدية إذا عدت شيئا يسيرا من حيث المالية والقيمة ويجب فيما هو أكثر من ذلك، والله العالم.

سؤال‌ [1124] إذا كان المكلف مقلدا لسماحتكم، وأراد الزواج من امرأة مقلدة لمن يقول بعدم وجوب الخمس في الهدية، فهل يجوز له أن يهديها ما يشتريه من أثاث وأغراض خوفا من مرور الحول عليه، تهربا من الخمس، علما بأنه لن يطالبها بما أهداه لها، سواء تم الزواج أم لا؟

نام کتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست