responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 346

بسمه تعالى؛ الهدية التي لها مالية معتنى بها ولم تصرف في المؤنة في سنة الإهداء فيجب فيها الخمس، وإذا كانت النفقة من أرباح السنة فزادت عن مصرف السنة فيجب في الزائد الخمس، والله العالم.

سؤال‌ [1118] هل إذا أنا حددت لي يوما معينا لاخمس فيه وقبل الموعد بخمسة أيام أو أكثر استلمت راتبي الشهري، فهل اخمسه أيضا، مع أنه لم يمر عليه عام كامل؟ وهل هذا يتعلق بأي هدية أو أي شي‌ء اشتريه قبل اليوم المحدد للخمس، ولم يمر عليه عام كامل؛ لعدم معرفتي التامة بكيفية الخمس لم اخمس منذ سنوات، فهل يجب علي أن اخمس السنوات الفائتة؟

بسمه تعالى؛ يمكن جعل سنة خاصة به، فإذا حال عليه الحول ولم يصرف في المؤونة ففيه الخمس، وإلا فلا شي‌ء عليك. وهكذا في الهدية إذا كان معتدا بها عند العرف، وأما الهدية الحقيرة فلا خمس فيها وإن حال عليها الحول، والله العالم.

سؤال‌ [1119] شخص أراد أن يتهرب من الخمس بطريقة شرعية. فأراد أن يرسل إلى أهله في العراق مبلغ من المال ولكنه لا يريد أن يرسله مثلا في نهاية الشهر لأسباب خاصة، وإذا أخر إرساله جاءت رأس سنته فعليه أن يخرج خمسها فعلى هذا الاساس وهب الأموال إلى صديقه على أن يرسله إلى أهله بعد حول رأس سنته تهربا من دفع الخمس، فهل هذه الهبة المشروطة تعتبر شرعية ولا خمس عليها؟

بسمه تعالى؛ الهبة المزبورة لا بأس بها ولكنها لا ترفع وجوب الخمس بل يجب تخميس المبلغ في مفروض السؤال، والله العالم.

سؤال‌ [1120] ما هو تحديد الهدية الخطيرة عرفا في مثل عصرنا؟

بسمه تعالى؛ هي ما يكون لها مالية معتنى بها عند أهل ذلك البلد، والله العالم.

نام کتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست