responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 256

المذكور أم لا؟

مع العلم بأنه يتمكن من استرجاع المبلغ إذا لم يرد السفر وأعرض عنه.

الخوئي؛ في مفروض السؤال يجب التخميس.

سؤال‌ [875] إذا وهب شخص شخصا مبلغا من المال لكي يذهب به إلى الحج والحال أن هذا المبلغ غير مخمس، فهل يجب على المتهب أن يخمس المبلغ أم لا؟

الخوئي؛ لا يجب عليه دفع خمس المبلغ، وانما ينتقل إلى ذمة من كان عليه الخمس فيه، والله العالم.

سؤال‌ [876] إذا كان في ذمة شخص مبلغ من المال كحقوق من خمس أو غيره لو دفعها كاملة أضر ذلك على تجارته، فهل يجوز له دفعها تقسيطا؟

وهل تسقط عنه حجة الاسلام لو حج ولم يدفع تمام ما عليه، لكن مع العزم على الدفع بعد عودته أقساطا تجنبا لتدهور تجارته؟

الخوئي؛ دين الله تعالى أحق أن يقضى مهما أمكن، ولم يكن التأثير بما فيه ضرر أو حرج لا يحتمل، وإلا فلا بأس بما ينوي من أداء غير متهاون به، ويصح الحج ما لم يجعل ثوبي الاحرام والهدي مما فيه عين الخمس، أو لم تشتر بعين الخمس، ومع أنه يقع صحيحا مسقطا للذمة مع ذلك فالقبول فيه وفي غيره من العبادات المؤداة صحيحة موقوف على الخروج عن كل حق لله‌وللناس، فإن الله تعالى يقول على وجه الحصر في كتابه العظيم: «إنما يتقبل الله من المتقين» صدق الله العلي العظيم.

سؤال‌ [877] سيدي شخص ذاهب إلى الحج لايوجد لديه رأس سنة خمسية ما العمل بمبلغ المدفوع لأداء المناسك والمصاريف.

بسمه تعالى؛ يجب عليه تخميس ما فضل عن مؤونة سنته من أرباحه ومنها تخميس المبلغ المشترى به ثوب الإحرام أو الثوب الذي يطوف به ويصلي به ركعتي‌

نام کتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست