responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 255

وكان معه مال أو عين قد اكتسبه جديدا، فهل يمكن ويجوز له أن يجعل له رأس سنة لوحده فلا يخرج خمسه حتى تمر عليه سنة؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك إذا خمس المال السابق، فتصير أول سنته حصول الربح اللاحق، والله العالم.

سؤال‌ [872] هل يصح أن يجعل لكل مبلغ يحصل عليه رأس سنة مستقلة، مثلا طالب علم يحصل على سهم الامام عليه السلام وعلى ختمة قرآن مثلا، وهدية من هنا ومساعدة من بعض المؤمنين؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بجعل سنة لكل ربح في أمثال الفرض، والله العالم.

مصارف الحج‌

سؤال‌ [873] إذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت جاء موعد إخراج الخمس الذي عليه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب وان حج ولم يدفع الخمس منع حقا من حقوق الله تعالى، فما العمل وأيهما يقدم؟

الخوئي؛ لا بد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج وإلا لم يجب، وليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل بل المدار على أن يحول الحول (السنة) على الربح فحينئذ إذا كان قد حال على بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط فالباقي يجوز صرفه في المؤونة التي منها الحج، فإذا لم يكف فهو غير مستطيع ويسقط عنه الحج في هذه السنة.

سؤال‌ [874] في بعض البلدان إذا أراد شخص أن يسافر إلى الحج فلا بد له أن يدفع إلى الحكومة مبلغا معينا لتجري القرعة بعد ذلك، فقد يخرج اسمه ويسمح له بالسفر بعد ثلاث سنين أو أربع أو نحو ذلك، والسؤال هو أنه هل يجب تخميس المبلغ‌

نام کتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست