responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 42

(مسألة 3): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب و جبت عليهم [1]، و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، و إذا كان المجموع نصابا و كان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم.

(مسألة 4): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقا- و لو متباعدا- يلاحظ تبلغ أربعمئة، فإذا تمّت أربعمئة كان على كلّ مئة شاة[1].

فموضوع الحكم هو الغنم أو الشاة الصادق على الكلّ بمناط واحد لغة و عرفا.

في المال المشترك‌

[1] لما روى في (العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام- في حديث- قال:

ليس في النيّف شي‌ء حتّى يبلغ ما يجب فيه واحد، و لا في الصدقة و الزكاة كسور، و لا يكون شاة و نصف و لا بعير و نصف، و لا خمسة دراهم و نصف، و لا دينار و نصف، و لكن يؤخذ الواحد و يطرح ما سوى ذلك حتّى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله، قال زرارة: قلت له: مئتي درهم بين خمس اناس أو عشرة حال عليها الحول و هي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا، هي بمنزلة تلك- يعني جوابه في الحرث- ليس عليهم شي‌ء حتّى يتمّ لكلّ إنسان منهم مئتا درهم، قلت: و كذلك في الشاة و الإبل و البقر و الذهب و الفضّة و جميع الأموال؟ قال: نعم‌[2].


[1] وسائل الشيعة 9: 116، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأوّل.

[2] علل الشرائع 2: 374، الباب 103، الحديث الأوّل، وسائل الشيعة 9: 151، الباب 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 2.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست