responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 40

بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا [1] أيضا، و إذا لم يكونا معا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء.

و أمّا في البقر فنصابان:

الأوّل: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة، و هو ما دخل في السنة الثانية.

الثاني: أربعون، و فيها مسنّة، و هي الداخلة في السنة الثالثة.

و فيما زاد يتخيّر [2] بين عدّ ثلاثين ثلاثين و يعطي تبيعا أو تبيعة، و أربعين أربعين و يعطي مسنّة.

و أمّا في الغنم، فخمسة نصب:

الأوّل: أربعون، و فيها شاة.

الثاني: مئة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.

الثالث: مئتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.

الرابع: ثلاثمئة و واحدة، و فيها أربع شياه.

الخامس: أربعمئة فما زاد، ففي كلّ مئة شاة.

و ما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.

[1] يبعد إجزاؤه إذا كان مالكا عند تعلّق الزكاة بنت المخاص و أمكن إخراجها حيث إنّ ذلك ظاهر التقييد في صحيحة أبي بصير و غيرها.

[2] بل اللازم العدّ بالعادّ منهما أو بهما كما تقدّم في نصاب الإبل كما هو ظاهر صحيحة الفضلاء[1].


[1] وسائل الشيعة 9: 111، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 6.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست