و إن كان لا يخلو عن إشكال
لعدم نص فيه بالخصوص فيستحقّ الثواب عليه. و المراد بالإحرام به جعله محرما [1] لا
أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول: اللّهمّ إنّي أحرمت هذا الصبي ... الخ،
و يأمره بالتلبية، بمعنى أن يلقنه إيّاها، و إن لم يكن قابلا يلبي عنه، و يجنبه عن
كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه، و يأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكّن منه، و
ينوب عنه في كل ما لا يتمكّن، و يطوف به و يسعى به بين لورود الرواية، و احتمال الفرق بينه و بين المجنون موجودة، و لذلك
يجب أن يكون إحجاجه بقصد الرجاء، بخلاف الصبي فإن إحجاجه مستحب و الولي مستحق
للثواب عليه. و في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال
سمعته يقول: مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برويثة و هو حاج، فقامت
إليه امرأة و معها صبي لها، فقالت: يا رسول اللّه، أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم، و
لك أجره[1].
[1]
هذا فيما إذا أمكن للصبي غير المميز التلبية و لو بالتلقين بعد قول الولي «اللّهمّ
إني أحرمت هذا الصبي» ظاهر فإن نية الإحرام لا يمكن أن يتصدى لها الصبي غير
المميز. و في صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «انظروا من
كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، و يصنع بهم ما يصنع
بالمحرم، و يطاف بهم و يرمى عنهم»[2]. و خبر
محمد بن الفضيل: «سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال:
إذا أثغر»[3]. و أمّا ما
في صحيح عبد الرحمن بن
[1] وسائل الشيعة 11: 54، الباب 20 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 1، و التهذيب 5: 6/ 16 و الاستبصار 2: 146/ 478.
[2] وسائل الشيعة 11: 287، الباب 17 من أبواب
أقسام الحج، الحديث 3، و الفقيه 2: 266/ 1294.
[3] وسائل الشيعة 11: 55، الباب 20 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 2، و الكافي 4: 276/ 9، و الاستبصار: 2/ 146/ 478.