responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 37

و إن كان لا يخلو عن إشكال لعدم نص فيه بالخصوص فيستحقّ الثواب عليه. و المراد بالإحرام به جعله محرما [1] لا أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول: اللّهمّ إنّي أحرمت هذا الصبي ... الخ، و يأمره بالتلبية، بمعنى أن يلقنه إيّاها، و إن لم يكن قابلا يلبي عنه، و يجنبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه، و يأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكّن منه، و ينوب عنه في كل ما لا يتمكّن، و يطوف به و يسعى به بين‌ لورود الرواية، و احتمال الفرق بينه و بين المجنون موجودة، و لذلك يجب أن يكون إحجاجه بقصد الرجاء، بخلاف الصبي فإن إحجاجه مستحب و الولي مستحق للثواب عليه. و في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول: مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برويثة و هو حاج، فقامت إليه امرأة و معها صبي لها، فقالت: يا رسول اللّه، أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم، و لك أجره‌[1].

[1] هذا فيما إذا أمكن للصبي غير المميز التلبية و لو بالتلقين بعد قول الولي «اللّهمّ إني أحرمت هذا الصبي» ظاهر فإن نية الإحرام لا يمكن أن يتصدى لها الصبي غير المميز. و في صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم و يرمى عنهم»[2]. و خبر محمد بن الفضيل: «سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر»[3]. و أمّا ما في صحيح عبد الرحمن بن‌


[1] وسائل الشيعة 11: 54، الباب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1، و التهذيب 5: 6/ 16 و الاستبصار 2: 146/ 478.

[2] وسائل الشيعة 11: 287، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 3، و الفقيه 2: 266/ 1294.

[3] وسائل الشيعة 11: 55، الباب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 2، و الكافي 4: 276/ 9، و الاستبصار: 2/ 146/ 478.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست