responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 220

المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا.

(مسألة 5) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة، فتصح نيابة المرأة عن الرجل و بالعكس، نعم الأولى المماثلة.

(مسألة 6) لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة، و القول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف، نعم يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة و لو كان رجلا عن رجل.

الحج الاستحبابي مطلقا، فيجوز النيابة عنه، و يدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سمعته يقول مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برويثه و هو حاج فقامت إليه امراة و معها صبي لها، فقالت: يا رسول اللّه أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم، و لك اجره»[1] و اما المجنون فقد ذكروا أنه إن كان قبل جنونه مستطيعا و استقر عليه الحج يجب الحج عنه إذا كانت له تركة، غاية الأمر لا تجوز النيابة عنه ما دام حيا فان الواجب على الحي العاجز بعث النائب على ما تقدم، و هذا لا يشمل المجنون حيث لا يتمكن من البعث فيؤدي عنه بعد موته، و لا يبعد النيابة عن مثل ذلك إذا لم يكن ممن استقر عليه الحج، أو لم تكن له تركة، و اما المجنون بجنون مطبق لم يمض عليه حالة إفاقة، فمشروعية النيابة عنه لا تخلو عن تأمل لانصراف ادلة النيابة إلى من كان من شأنه ان يحج أو متمكنا منه فلاحظها.

لا خلاف في جواز نيابة الرجل عن الميت بلا فرق بين كون الميت رجلا أو امرأة، و بلا فرق بين كون النائب صرورة؛ نعم إذا كان النائب ممن استقر عليه الحج أو


[1] وسائل الشيعة 11: 54، الباب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست