responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 139

(مسألة 77) لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح [1]، كما هو كذلك لو ارتدّ في أثناء الغسل ثمّ تاب، و كذا لو ارتدّ في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة، بل و كذا لو ارتدّ في أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن يأتي بشي‌ء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا فيها، نعم لو ارتدّ في أثناء الصوم بطل و إن تاب بلا فصل.

المتقدمة، بل ظاهر حديث الجب بالاسلام بعد الكفر الاصلي، و لو حج حين ارتداده يحكم ببطلانه لأن الإسلام شرط لقبول العمل. نعم لو حج مسلما ثم ارتد ثم تاب لا يجب عليه الاعادة، كما يدل على ذلك معتبرة زرارة المروية في مقدمة العبادات عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «من كان مؤمنا فحج و عمل في ايمانه ثم اصابته في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب و آمن، قال: يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه و لا يبطل منه شي‌ء»[1] و رواها الشيخ قدّس سرّه في التهذيب بسنده عن الحسين بن علي و هو الحسين بن علي بن سفيان البزوفري أبو عبد اللّه و قد ذكر قدّس سرّه في رجاله ان له كتب اخبرنا عنها جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان و موسى بن بكر من المعاريف اللذين لم يرد فيهم قدح بل لا يبعد دلالة الآية المباركة وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ‌ و ظاهرها قبول توبة المرتد حتى ما إذا كان فطريا، و ان حبط الاعمال بالارتداد فيما إذا مات كافرا.

[1] و ذلك فإن الاحرام و إن كان عبادة تعتبر فيه الامور المعتبرة في العبادة من إسلام المكلف، و قصد التقرب فيه، إلا انه حدوثا كذلك. و اما بعد انعقاده واجدا للشرائط فاستمراره أمر قهري حتى يحصل الاحلال و تنضم إليه سائر الاعمال.


[1] وسائل الشيعة 1: 125، الباب 30 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 1.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست