responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 9

(مسألة 18): إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر ففيه صورتان:

(1) أن لا يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى أصلا. ففي مثل ذلك يجوز تقليد غير الأعلم.

(2) أن يعلم الاختلاف بينهما تفصيلا أو اجمالا في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه. فيجب فيها تقليد الأعلم. و إذا تردد الأعلم بين شخصين أو أكثر- و لو كان ذلك من جهة تعارض البينتين- فالأحوط العمل بأحوط الأقوال و إن لا يبعد التخيير في تقليد أي منهما ابتداء إلا إذا كان أحدهما مختصا باحتمال الأعلمية فيتعين تقليده.

(مسألة 19): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة، أو لم يعلم بها المقلد

جاز له الرجوع فيها إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم «على التفصيل المتقدم» بمعنى أنه إذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين- و كان أحدهما أعلم من الآخر- جاز له الرجوع إلى أيهما شاء. و إذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم.

(مسألة 20): يثبت الاجتهاد، أو الأعلمية بأحد أمور:

(1) الاختبار، و هذا إنما يتحقق فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك.

(2) شهادة العدلين (و العدالة) هي الاستقامة في العمل، و تتحقق بترك المحرمات و فعل الواجبات» و يعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة، و أن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف، و لا يبعد ثبوتهما

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست