responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 10

بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة، و مع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة.

(3) الشياع «بأن يكون اجتهاد مجتهد أو أعلميته متسالما عليه عند كثير من الناس، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك».

(مسألة 21): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب و مستحب،

الاحتياط الواجب هو: «الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى» و في حكم الاحتياط ما إذا قلنا: فيه إشكال أو فيه تأمل، أو ما يشبه ذلك. الاحتياط المستحب: «ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى» و قد يعبر عنه بكلمة «الأحوط الأولى».

(مسألة 22): لا يجب العمل بالاحتياط المستحب.

و أما الاحتياط الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم، على التفصيل المتقدم».

(الطهارة)

تجب الطهارة بأمرين: الحدث و الخبث: الحدث ما يكون الانسان عليه عند حصول ناقض الوضوء أو موجب الغسل حتى يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم و هو قسمان: أصغر و أكبر، فالأصغر يوجب الوضوء، و الأكبر يوجب الغسل، الخبث هي «النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان و غيره و يرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الآتية:

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست