responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 55

الرابعة: أن يكون شي‌ء من ذلك في أحد مواضع المسح و لم تكن عليه جبيرة، فالأحوط في هذه الصورة أن يضع خرقة عليه و يمسح عليها، ثم يتيمم.

(مسألة 128): يعتبر في الجبيرة أمران:

(1) طهارة ظاهرها، فإذا كانت الجبيرة نجسة و زائدة على مقدار الجرح و إن لم تزد على المتعارف و لم يمكن تبديلها سقط وجوب الوضوء، و وجب التيمم هذا فيما إذا كان وجوب المسح على الجبيرة- على تقدير طهارتها- معلوما و أما فيما إذا كان المسح عليها من باب الاحتياط و لم يتمكن المكلف من المسح على الجبيرة الطاهرة: فالأحوط الجمع بين الوضوء من دون أن يمسح على الجبيرة و بين التيمم.

(2) إباحتها، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة، فيجب تبديلها، أو استرضاء مالكها. و إن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء، أو وجوب المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدم.

(مسألة 129): يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور:

(الأول): أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح،

فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر، كنجاسته مع تعذر ازالتها، أو لزوم الضرر من استعمال الماء، أو لصوق شي‌ء بالعضو و لم يتمكن من إزالته بغير حرج، ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة، بل يجب التيمم، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواء يجري عليه حكم الجبيرة:

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست