الجبيرة:
«هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق و نحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو
قرح» و في ذلك صورتان:
(1)
أن يكون شيء من ذلك في مواضع الغسل كالوجه و اليدين.
(2)
أن يكون في مواضع المسح كالرأس و الرجلين. و على التقديرين فإن لم يكن في غسل
الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله و مسح ما يجب مسحه. و أما إذا
استلزم شيئا من ذلك ففيه صور:
الأولى:
أن يكون الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، و لم تكن في الموضع جبيرة، ففي هذه
الصورة يجب غسل ما حول الجرح و القرح، و الأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع و
يمسح عليها و أن يمسح على نفس الموضع أيضا إذا تمكن من ذلك، و أما الكسر فالمتعين
فيه التيمم.
الثانية:
أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، و كان عليه جبيرة ففي هذه
الصورة يغسل ما حوله و يمسح على الجبيرة.
الثالثة:
أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح، و كانت عليه جبيرة ففي هذه الصورة يجزئ
المسح على الجبيرة.