responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 54

(أحكام الجبائر)

الجبيرة: «هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق و نحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح» و في ذلك صورتان:

(1) أن يكون شي‌ء من ذلك في مواضع الغسل كالوجه و اليدين.

(2) أن يكون في مواضع المسح كالرأس و الرجلين. و على التقديرين فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله و مسح ما يجب مسحه. و أما إذا استلزم شيئا من ذلك ففيه صور:

الأولى: أن يكون الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، و لم تكن في الموضع جبيرة، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح و القرح، و الأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع و يمسح عليها و أن يمسح على نفس الموضع أيضا إذا تمكن من ذلك، و أما الكسر فالمتعين فيه التيمم.

الثانية: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، و كان عليه جبيرة ففي هذه الصورة يغسل ما حوله و يمسح على الجبيرة.

الثالثة: أن يكون شي‌ء من ذلك في أحد مواضع المسح، و كانت عليه جبيرة ففي هذه الصورة يجزئ المسح على الجبيرة.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست