من
المعاملات الشائعة بين التجار و الكسبة ما يسمى السرقفلية، و هي إنما تكون في
محلات الكسب و التجارة، و الضابط في جواز أخذها و عدمه هو أنه في كل مورد كان
للمؤجر حق الزيادة في بدل الايجار أو تخلية المحل بعد انتهاء مدة الايجار، و لم
يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها، و التصرف في المحل
بدون رضا مالكه حرام. و أما إذا لم يكن للمالك حق زيادة بدل الايجار بغير الصورة
المتعارفة في أمثاله و تخلية المحل و كان للمستأجر حق تخليته لغيره بدون إذن
المالك جاز له- عندئذ- أخذ السرقفلية شرعا. و يتضح الحال في المسائل الآتية:
(مسألة
33): قبل صدور قانون منع المالك عن اجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في
بدل الايجار، كان للمالك الحق في ذلك،
فان
كانت الاجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذكور، و لم يكن هناك شرط متفق عليه بين
الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية إلا أن المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن
دفع الزيادة أو التخلية، و قد زاد بدل ايجار أمثال المحل إلى حد كبير بحيث إن
المحل تدفع السرقفلية على تخليته، فانه لا يجوز للمستأجر- حينئذ- أخذ السرقفلية و
يكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصبا و حراما.
(مسألة
34): المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور، قد يكون بدل ايجارها السنوي
مائة دينار مثلا،