فإن
المؤمن له يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمن، و يشترط عليه ضمن العقد
تعهده انه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة
الناجمة له، و يجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط. و على هذا فالتأمين بجميع أقسامه
عقد صحيح شرعا.
(مسألة
29): إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له
و
له- عندئذ- فسخ العقد و استرجع قسط التأمين.
(مسألة
30): إذا لم يقم المؤمن له بتسديد (قسط التأمين) كما و كيفا
فلا
يجب على المؤمن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع
ما سدده من أقساط التأمين.
(مسألة
31): لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة،
بل
هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان (المؤمن و المؤمن له).
(مسألة
32): إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك
و
اشترط كل منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة (حدد نوعها)
في ضمن الشرط على ماله أو حياته أو داره أو سيارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة
بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب على الشركة القيام بذلك.