responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 41

حينئذ بالماء القراح بدلا من الغسل بما هو المفقود منهما، و يضاف إليه التيمم، و إذا لم يوجد الماء القراح، فإن تيسر ماء السدر أو الكافور:

فالأحوط أن يغسل به بدلا من الغسل بالماء القراح، و يضم إليه التيمم، و إلا اكتفى بالتيمم.

(مسألة 97): إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط،

فإن لم يوجد السدر و الكافور ييمم الميت مرتين، مرة بدلا عن الغسل بماء السدر، و مرة أخرى بدلا عن الغسل بماء الكافور ثم يغسل بالماء القراح، و إن وجد السدر مع الكافور أو بدونه، يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مرتين بدلا عن الغسل بماء الكافور و عن الغسل بالماء القراح، و إن وجد الكافور فقط ييمم أولا بدلا عن الغسل بماء السدر، ثم يغسل بماء الكافور، ثم ييمم بدلا عن الغسل بالماء القراح.

(مسألة 98): إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم الميت ثلاث مرات‌

و يقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها.

و الأحوط أن يؤتى باحدى التيممات بقصد ما في الذمة.

(مسألة 99): إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا، و خيف من تناثر لحمه إذا غسل‌

وجب أن ييمم، و الأحوط مع التمكن الجمع بين التيمم بيد الحي و التيمم بيد الميت.

(مسألة 100): يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب‌

و إن كان المغسل مماثلا له، بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجردا.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست