حينئذ بالماء القراح بدلا من
الغسل بما هو المفقود منهما، و يضاف إليه التيمم، و إذا لم يوجد الماء القراح، فإن
تيسر ماء السدر أو الكافور:
فالأحوط
أن يغسل به بدلا من الغسل بالماء القراح، و يضم إليه التيمم، و إلا اكتفى بالتيمم.
(مسألة
97): إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط،
فإن
لم يوجد السدر و الكافور ييمم الميت مرتين، مرة بدلا عن الغسل بماء السدر، و مرة
أخرى بدلا عن الغسل بماء الكافور ثم يغسل بالماء القراح، و إن وجد السدر مع
الكافور أو بدونه، يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مرتين بدلا عن الغسل بماء
الكافور و عن الغسل بالماء القراح، و إن وجد الكافور فقط ييمم أولا بدلا عن الغسل
بماء السدر، ثم يغسل بماء الكافور، ثم ييمم بدلا عن الغسل بالماء القراح.
(مسألة
98): إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم الميت ثلاث مرات
و
يقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها.
و
الأحوط أن يؤتى باحدى التيممات بقصد ما في الذمة.
(مسألة
99): إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا، و خيف من تناثر لحمه إذا غسل
وجب
أن ييمم، و الأحوط مع التمكن الجمع بين التيمم بيد الحي و التيمم بيد الميت.
(مسألة
100): يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب
و
إن كان المغسل مماثلا له، بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجردا.