وجب عليه أن يغسله على الطريقة
الاثني عشرية في غير موارد التقية.
(مسألة
94): إذا لم يوجد مسلم اثنى عشري مماثل للميت، أو احد محارمه
جاز
أن يغسله المسلم المماثل غير الاثني عشري، و إن لم يوجد هذا أيضا جاز أن يغسله
الكافر الكتابي المماثل بأن يأمره المسلم بالاغتسال أولا، و بتغسيل الميت ثانيا. و
إن لم يوجد الكتابي أيضا سقط وجوب الغسل و دفن بلا غسل.
(كيفية
تغسيل الميت)
يجب
تغسيل الميت على الترتيب الآتي:
(1)
بالماء المخلوط بالسدر.
(2)
بالماء المخلوط بالكافور.
(3)
بالماء القراح، و لا بد من أن يكون الغسل ترتيبيا، بأن يغسل الرأس و الرقبة، ثم
الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر، و إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء
غسله، إلا إذا كان موته في إحرام الحج بعد السعي.
(مسألة
95): السدر و الكافور لا بد من أن يكونا بمقدار يصدق معه عرفا أن الماء مخلوط
بهما،
و
يعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الاضافة.