(مسألة
1204): يحل أكل لحم الدجاج و الحمام و العصفور بأنواعها،
و
البلبل و الزرزور، و القبرة من أقسام العصفور، و يحرم الخفاش و الطاوس، و كل ذي
مخلب كالشاهين و العقاب و البازي، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، و كل ما ليس له
قانصة و لا حوصلة و لا صيصية إلا إذا كان دفيفه أكثر فإنه يحل و إن لم يكن فيه
إحدى الثلاث، و يحرم الغراب بجميع أقسامه، و يكره أكل لحم الخطاف و الهدهد.
(مسألة
1205): يحل من حيوان البحر من السموك ما كان له فلس،
و
من الطير ما كان دفيفه أكثر من صفيفه.
(مسألة
1206): الغنم و البقر، و الإبل و الخيل، و البغال و الحمير بجميع أقسامها محللة
الأكل
سواء
فيها الوحشية و الأهلية، و كذلك الغزال، و يكره أكل لحم الخيل و البغال و الحمير
الأهلية.
(مسألة
1207): يحرم أكل ما وطأه الإنسان من الحيوان المحلل أكله و يحرم نسله،
فإن
كان مما يراد أكله كالإبل و البقر و الغنم وجب أن يذبح و يحرق، فإن كان لغير
الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه.
و
أما إذا كان مما يراد ظهره كالخيل و البغال و الحمير وجب نفيه من البلد و بيعه في
بلد آخر و يغرم الواطئ- إذا كان غير المالك- قيمته و يكون الثمن له. كما أن عليه
بيعه في بلد آخر بعد ما غرم لمالكه.
(مسألة
1208): يحرم الجدي «ولد الغنم» إذا رضع من لبن خنزيرة و اشتد لحمه و عظمه