responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 352

أحكام الأطعمة و الأشربة

[مسائل في الأطعمة و الأشربة]

(مسألة 1204): يحل أكل لحم الدجاج و الحمام و العصفور بأنواعها،

و البلبل و الزرزور، و القبرة من أقسام العصفور، و يحرم الخفاش و الطاوس، و كل ذي مخلب كالشاهين و العقاب و البازي، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، و كل ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية إلا إذا كان دفيفه أكثر فإنه يحل و إن لم يكن فيه إحدى الثلاث، و يحرم الغراب بجميع أقسامه، و يكره أكل لحم الخطاف و الهدهد.

(مسألة 1205): يحل من حيوان البحر من السموك ما كان له فلس،

و من الطير ما كان دفيفه أكثر من صفيفه.

(مسألة 1206): الغنم و البقر، و الإبل و الخيل، و البغال و الحمير بجميع أقسامها محللة الأكل‌

سواء فيها الوحشية و الأهلية، و كذلك الغزال، و يكره أكل لحم الخيل و البغال و الحمير الأهلية.

(مسألة 1207): يحرم أكل ما وطأه الإنسان من الحيوان المحلل أكله و يحرم نسله،

فإن كان مما يراد أكله كالإبل و البقر و الغنم وجب أن يذبح و يحرق، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه.

و أما إذا كان مما يراد ظهره كالخيل و البغال و الحمير وجب نفيه من البلد و بيعه في بلد آخر و يغرم الواطئ- إذا كان غير المالك- قيمته و يكون الثمن له. كما أن عليه بيعه في بلد آخر بعد ما غرم لمالكه.

(مسألة 1208): يحرم الجدي «ولد الغنم» إذا رضع من لبن خنزيرة و اشتد لحمه و عظمه‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست