(مسألة 1198): السمكة الميتة
إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها
و
إن لم يعلم أنها أخذت من الماء حية، و إذا كانت في يد الكافر لم تحل، و إن أخبر
بتذكيتها، إلا أن يعلم بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج الماء
حية.
(مسألة
1199): يجوز بلع السمكة حية،
و
الأولى: الاجتناب عنه.
(مسألة
1200): لو شوى السمكة حية، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها،
و
إن كان الاجتناب عنه أولى.
(مسألة
1201): إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة و أعيد الباقي إلى الماء حيا
حلت
القطعة المبانة عنها، سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت، و لكن الاجتناب أحوط.
(مسألة
1202): الجراد إذا أخذ حيا باليد، أو بغيرها من الآلات حل أكله،
و
لا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ و لا التسمية حال أخذه، نعم لو وجده في يد كافر
ميتا و لم يعلم أنه أخذه حيا لم يحل، و إن أخبر بتذكيته (كما مر).