responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 278

أحكام الضمان‌

(مسألة 885): يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث الايجاب منه بلفظ،

أو فعل مفهم للتعهد بالدين، كما يعتبر رضا الدائن بذلك، و لا يعتبر رضا المديون.

(مسألة 886): يشترط في الضامن و الدائن: البلوغ، و العقل و الاختيار، و عدم السفه،

كما يعتبر في الدائن عدم التفليس. و لا يعتبر شي‌ء من ذلك في المديون فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح.

(مسألة 887): لا يبعد صحة الضمان إذا علق الضامن أداءه على عدم أداء المضمون عنه،

بحيث يكون التعهد بالدين فعليا، و إن كان أداؤه معلقا على عدم أداء المديون فللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المديون.

(مسألة 888): لا يبعد صحة ضمان الدين غير الثابت بالفعل،

كأن يطلب شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته فللدائن أن يطالب الضامن عند عدم أداء المديون.

(مسألة 889): يعتبر في الضمان تعيين الدائن و المدين و الدين‌

فإذا كان أحد مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان. و هكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنه إذا كان شخص مديونا لأحد منا من‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست