(مسألة
885): يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث الايجاب منه بلفظ،
أو
فعل مفهم للتعهد بالدين، كما يعتبر رضا الدائن بذلك، و لا يعتبر رضا المديون.
(مسألة
886): يشترط في الضامن و الدائن: البلوغ، و العقل و الاختيار، و عدم السفه،
كما
يعتبر في الدائن عدم التفليس. و لا يعتبر شيء من ذلك في المديون فلو ضمن شخص دين
الصغير أو المجنون صح.
(مسألة
887): لا يبعد صحة الضمان إذا علق الضامن أداءه على عدم أداء المضمون عنه،
بحيث
يكون التعهد بالدين فعليا، و إن كان أداؤه معلقا على عدم أداء المديون فللدائن أن
يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المديون.
(مسألة
888): لا يبعد صحة ضمان الدين غير الثابت بالفعل،
كأن
يطلب شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته فللدائن أن يطالب الضامن عند عدم أداء
المديون.
(مسألة
889): يعتبر في الضمان تعيين الدائن و المدين و الدين
فإذا
كان أحد مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان. و هكذا إذا
كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنه إذا كان شخص
مديونا لأحد منا من