(مسألة 879): يعتبر في العين
المرهونة جواز بيعها و شرائها،
فلا
يصح رهن الخمر و نحوه.
(مسألة
880): منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن.
(مسألة
881): لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن الراهن،
و
إذا باعها أو وهبها توقفت صحته على إجازة الراهن.
(مسألة
882): لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها كالأصل رهنا،
و
كذلك لو باعها فأجازه الراهن، أو باعها الراهن بإذن المرتهن، على أن يكون ثمنه رهنا،
و لو باعه بدون إذن المرتهن بقيت العين مرهونة كما كانت.
(مسألة
883): إذا حان زمان قضاء الدين و طالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة
و استيفاء دينه إذا كان وكيلا عنه في البيع،
و
إلا لزم استجازته فيه، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي، و كذلك
الحال إذا امتنع من الإجازة على الأحوط الأولى، و على التقديرين لو باعها و زاد
الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن.
(مسألة
884): إذا لم يملك المديون غير الدار و أثاث البيت و نحو ذلك مما يحتاج إليه فليس
للدائن مطالبته بالأداء.
و
أما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها و استيفاء دينه منها، و إن كانت من
المستثنيات المزبورة.