responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 277

(مسألة 879): يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها و شرائها،

فلا يصح رهن الخمر و نحوه.

(مسألة 880): منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن.

(مسألة 881): لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن الراهن،

و إذا باعها أو وهبها توقفت صحته على إجازة الراهن.

(مسألة 882): لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها كالأصل رهنا،

و كذلك لو باعها فأجازه الراهن، أو باعها الراهن بإذن المرتهن، على أن يكون ثمنه رهنا، و لو باعه بدون إذن المرتهن بقيت العين مرهونة كما كانت.

(مسألة 883): إذا حان زمان قضاء الدين و طالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة و استيفاء دينه إذا كان وكيلا عنه في البيع،

و إلا لزم استجازته فيه، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي، و كذلك الحال إذا امتنع من الإجازة على الأحوط الأولى، و على التقديرين لو باعها و زاد الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن.

(مسألة 884): إذا لم يملك المديون غير الدار و أثاث البيت و نحو ذلك مما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته بالأداء.

و أما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها و استيفاء دينه منها، و إن كانت من المستثنيات المزبورة.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست