(مسألة 833): لا تعتبر الصيغة في الوكالة،
بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه و قبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة.
(مسألة 834): يصح التوكيل بالكتابة.
فإذا قبل الوكيل، صحت الوكالة، و إن كان الوكيل في بلد آخر و تأخر وصول الكتاب إليه.
(مسألة 835): يعتبر في الموكل و الوكيل: العقل، و القصد، و الاختيار،
و يعتبر في الموكل: البلوغ أيضا.
(مسألة 836): من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا، لا يصح أن يتوكل فيه عن الغير،
فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه اجراء العقد.
(مسألة 837): يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل
و لا يصح التوكيل في عمل غير معين منها.
(مسألة 838): تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل.
و العمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح.
(مسألة 839): للوكيل أن يرفض وكالته و إن كان الموكل غائبا.
(مسألة 840): ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يجيزه الموكل في ذلك، فيوكل في حدود اجازته،
فإذا قال له: «اختر وكيلا عني» فلا بد