responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 269

(مسألة 833): لا تعتبر الصيغة في الوكالة،

بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه و قبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة.

(مسألة 834): يصح التوكيل بالكتابة.

فإذا قبل الوكيل، صحت الوكالة، و إن كان الوكيل في بلد آخر و تأخر وصول الكتاب إليه.

(مسألة 835): يعتبر في الموكل و الوكيل: العقل، و القصد، و الاختيار،

و يعتبر في الموكل: البلوغ أيضا.

(مسألة 836): من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا، لا يصح أن يتوكل فيه عن الغير،

فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه اجراء العقد.

(مسألة 837): يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل‌

و لا يصح التوكيل في عمل غير معين منها.

(مسألة 838): تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل.

و العمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح.

(مسألة 839): للوكيل أن يرفض وكالته و إن كان الموكل غائبا.

(مسألة 840): ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يجيزه الموكل في ذلك، فيوكل في حدود اجازته،

فإذا قال له: «اختر وكيلا عني» فلا بد

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست