responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 268

(مسألة 829): نبات الشعر الخشن في الخد و في الشارب،

و في الصدر، و تحت الإبط. و غلظة الصوت و نحوها لا تكون أمارة على البلوغ.

(مسألة 830): لا ينفذ تصرف المجنون و لو كان ادواريا حال جنونه في ماله،

و كذلك المفلس و السفيه.

(مسألة 831): الولاية في مال الطفل،

و كذلك في المجنون، و السفيه إذا بلغا كذلك للأب و الجد له، فإن فقد فللوصي إذا كان وصيا في ذلك، فإن فقد أيضا فالولاية للحاكم الشرعي و أما السفيه و المجنون اللذان عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ فالمشهوران الولاية عليهما للحاكم خاصة و كذلك المفلس و لكن الحكم في غير المفلس محل اشكال.

(مسألة 832): يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه،

و من يمت به، و كذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة و إجارتها كذلك، بل الأظهر صحة هبته و بيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث و لو مع عدم اجازة الورثة.

أحكام الوكالة

الوكالة هي: «استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله» كأن يوكل شخصا في بيع داره، أو عقد امرأة له، فلا يصح التوكيل ممن ليس له المباشرة لكونه محجورا عليه لسفه و نحوه.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست