عليه القضاء، و كذلك الحال في
النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضا.
(مسألة
502): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا، و لم يكن من عادته الاستيقاظ
فالأحوط-
لزوما- أن يغتسل قبل النوم، فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة
الأولى، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا و لا سيما في النومة الثالثة.
(مسألة
503): إذا علم بالجنابة و نسي غسلها حتى طلع الفجر بطل صومه و عليه قضاؤه،
و
أما إذا لم يعلم بالجنابة، أو علم بها و نسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه.
هذا في صوم شهر رمضان. و أما قضاؤه فالظاهر بطلانه إذا علم في الليل بجنابته فأصبح
جنبا و لا يصح منه صوم ذلك اليوم قضاء، و إن لم يعتمد ذلك كما مر.
(مسألة
504): إذا لم يتمكن الجنب عن الاغتسال ليلا،
فالأحوط
بل الأظهر أن يتيمم قبل الفجر بدلا من الغسل. و أن لا ينام بعده حتى يطلع الفجر.
(مسألة
505): حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة،
و
أما في الاستحاضة الكثيرة فيعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية و
الليلية السابقة على الأحوط. و الأولى أن تغتسل لصلاة الصبح- قبل الفجر. ثم تعيده
بعده. و أما في الاستحاضة المتوسطة فلا يبعد عدم اعتبار الغسل في صحة صومها، و إن
كان الأحوط هو الاغتسال.