responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 181

بل إذا أتى بشي‌ء من ذلك. و لم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر.

(مسألة 499): إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول‌

و إن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى. و الأحوط أن يؤخر البول إلى ما بعد المغرب مع التمكن من ذلك. و لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا اغتسل قبل البول.

(السابع، من المفطرات: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر)

و يختص ذلك بصوم شهر رمضان و بقضائه، بل لا يصح القضاء ممن بقي على الجنابة حتى يطلع الفجر في فرض عدم التعمد أيضا إذا علم في الليل بجنابته. و أما في غيرهما من أقسام الصوم، فالظاهر عدم بطلانه بذلك و إن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب.

(مسألة 500): البقاء على حدث الحيض أو النفاس في حكم البقاء على الجنابة،

إلا أنه يختص بصوم شهر رمضان، و لا يجري في غيره حتى في قضائه.

(مسألة 501): من أجنب في شهر رمضان ليلا، ثم نام غير قاصد للغسل‌

سواء أ كان ناويا لترك الغسل أم كان مترددا فيه، فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة، و أما إذا كان ناويا للغسل و معتاد الانتباه فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شي‌ء عليه و صح صومه، نعم إذا استيقظ ثم نام و لم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست