بل إذا أتى بشيء من ذلك. و لم
يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر.
(مسألة
499): إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول
و
إن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى. و الأحوط أن يؤخر البول إلى ما بعد
المغرب مع التمكن من ذلك. و لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا اغتسل قبل البول.
(السابع،
من المفطرات: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر)
و
يختص ذلك بصوم شهر رمضان و بقضائه، بل لا يصح القضاء ممن بقي على الجنابة حتى يطلع
الفجر في فرض عدم التعمد أيضا إذا علم في الليل بجنابته. و أما في غيرهما من أقسام
الصوم، فالظاهر عدم بطلانه بذلك و إن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب.
(مسألة
500): البقاء على حدث الحيض أو النفاس في حكم البقاء على الجنابة،
إلا
أنه يختص بصوم شهر رمضان، و لا يجري في غيره حتى في قضائه.
(مسألة
501): من أجنب في شهر رمضان ليلا، ثم نام غير قاصد للغسل
سواء
أ كان ناويا لترك الغسل أم كان مترددا فيه، فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد
البقاء على الجنابة، و أما إذا كان ناويا للغسل و معتاد الانتباه فاتفق أنه لم
يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شيء عليه و صح صومه، نعم إذا استيقظ ثم نام و لم يستيقظ
حتى طلع الفجر وجب