القراءة و لا الهمهمة فهو
بالخيار، إن شاء قرأ مع الخفوت و إن شاء ترك، و القراءة أفضل، هذا كله فيما إذا
كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته. و أما إذا كان في الركعة
الثالثة أو الرابعة، فلا يتحمل عن المأموم شيئا، فلا بد للمأموم من أن يعمل
بوظيفته. فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، و إن كان في الركعة
الثالثة أو الرابعة تخير في الظهرين بين القراءة و التسبيحات، و التسبيح أفضل. و
الأحوط اختيار التسبيح في العشاءين. و لا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى
بالصلاة جماعة و بين ما إذا أتى بها فرادى.
(مسألة
375): يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى و الثانية بما إذا استمر في
ائتمامه،
فإذا
انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من اولها، بل إذا انفرد بعد القراءة قبل أن
يركع مع الإمام لزمه القراءة على الأحوط.
(مسألة
376): إذا ائتم بالإمام و هو راكع، سقطت عنه القراءة،
و
إن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام.
(مسألة
377): لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى و الثانية له
-
إذا كان الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة- يختص بما إذا أمهله الإمام للقراءة،
فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة و يركع معه، و إن لم يمهله لذلك
أيضا بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا إذا أتم قراءته! فالأحوط أن ينفرد و يتم
صلاته.