و الأحوط أن لا يكون الفاصل
أكثر من ما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.
(مسألة
372): من نوى الائتمام و كانت بينه و بين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الامام
راكعا بطيها:
جاز
له أن يدخل في الصلاة و هو في مكانه و يهوى إلى الركوع ثم يلحق بالجماعة حال
الركوع أو بعده، و يختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا
البعد.
و
يلزمه أن لا ينحرف- أثناء مشيه- عن القبلة. و يجب أن لا يشتغل- حال مشيه- بالقراءة
أو ذكر واجب تعتبر فيه الطمأنينة.
(10)
أن لا يتقدم المأموم على الامام.
و
الأحوط أن لا يحاذيه أيضا، بل يقف خلفه إلا فيما إذا كان المأموم رجلا واحدا، فيقف
عن يمين الإمام متأخرا عنه يسيرا.
(مسألة
373): إذا اقيمت الجماعة في المسجد الحرام
لزم
وقوف المأمومين- بأجمعهم- خلف الإمام. و تشكل إقامتها مستديرة.
أحكام
صلاة الجماعة
(مسألة
374): تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في الركعة الأولى و الثانية و يتحملها
الإمام،
و
يستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار، و كذلك الحال في
صلاة الفجر و في العشاءين إذا سمع المأموم صوت الامام و لو همهمته لكن الأحوط- حينئذ-
أن ينصت و يستمع لقراءة الإمام. و أما إذا لم يسمع شيئا من