responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 137

بأس بامامته للصبيان تمرينا.

(2) عقله،

فلا يجوز الاقتداء بالمجنون، و إن كان ادواريا نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.

(3) إيمانه و عدالته‌

(و قد مر تفسيرها في المسألة 20) و يكفي في احرازها حسن الظاهر. و تثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان و بشهادة عدلين و لا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة.

(4) طهارة مولده،

فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.

(5) صحة قراءته،

فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة و إن كان معذورا في عمله. نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الآخر (كذكر الركوع و السجود، و التشهد و التسبيحات الأربع) إذا كان معذورا من تصحيحها.

(6) ذكورته،

إذا كان المأموم ذكرا. و لا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الأظهر، و إن كان الأحوط تركه، و إذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في صفهن دون أن تتقدم عليهن.

(7) أن لا يكون اعرابيا- أي من سكان البوادي‌

- و لا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط.

(8) أن تكون صلاته عن قيام، إذا كان المأموم يصلي عن قيام،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست