فلا
يجوز الاقتداء بالمجنون، و إن كان ادواريا نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.
(3)
إيمانه و عدالته
(و
قد مر تفسيرها في المسألة 20) و يكفي في احرازها حسن الظاهر. و تثبت بالشياع
المفيد لليقين أو الاطمئنان و بشهادة عدلين و لا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد
بل بشهادة مطلق الثقة.
(4)
طهارة مولده،
فلا
يجوز الائتمام بولد الزنا.
(5)
صحة قراءته،
فلا
يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة و إن كان معذورا في عمله. نعم لا بأس بالائتمام
بمن لا يجيد الأذكار الآخر (كذكر الركوع و السجود، و التشهد و التسبيحات الأربع)
إذا كان معذورا من تصحيحها.
(6)
ذكورته،
إذا
كان المأموم ذكرا. و لا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الأظهر، و إن كان الأحوط
تركه، و إذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في صفهن دون أن تتقدم عليهن.
(7)
أن لا يكون اعرابيا- أي من سكان البوادي
- و
لا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط.
(8)
أن تكون صلاته عن قيام، إذا كان المأموم يصلي عن قيام،