responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 136

الوجوبي. أو صليا مع المحمول المتنجس اجتهادا أو تقليدا و أرادا اعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي، ففي مثل ذلك يجوز لاحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته.

(مسألة 364): لا تشرع الجماعة في النوافل، و إن وجبت بنذر و شبهه،

و لا فرق في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الامام و المأموم نافلة، و أن تكون إحداهما نافلة. و تستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء و صلاة العيدين، فإن الجماعة مشروعة فيهما.

(مسألة 365): يجوز لمن يصلي عن غيره- تبرعا أو استيجارا- أن يأتم فيها مطلقا،

كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.

(مسألة 366): من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة- إماما أو مأموما

و كذا يجوز لمن صلى جماعة إماما و مأموما أن يعيد صلاته إماما و يعتبر في جواز الاعادة أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته.

و يشكل ذلك فيما إذا صليا منفردين، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر، من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته.

شرائط الإمامة

تعتبر في الإمامة أمور:

(1) بلوغ الإمام،

فلا يجوز الائتمام بالصبي و إن كان مميزا نعم لا

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست