الوجوبي. أو صليا مع المحمول
المتنجس اجتهادا أو تقليدا و أرادا اعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي، ففي مثل ذلك
يجوز لاحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته.
(مسألة
364): لا تشرع الجماعة في النوافل، و إن وجبت بنذر و شبهه،
و
لا فرق في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الامام و المأموم نافلة، و أن تكون إحداهما
نافلة. و تستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء و صلاة العيدين، فإن الجماعة مشروعة فيهما.
(مسألة
365): يجوز لمن يصلي عن غيره- تبرعا أو استيجارا- أن يأتم فيها مطلقا،
كما
يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.
(مسألة
366): من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة- إماما أو مأموما
و
كذا يجوز لمن صلى جماعة إماما و مأموما أن يعيد صلاته إماما و يعتبر في جواز
الاعادة أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته.
و
يشكل ذلك فيما إذا صليا منفردين، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر،
من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته.