و
هي تبطل الصلاة و إن كانت بغير اختيار و لا بأس بها إذا كانت عن سهو و القهقهة (هي
الضحك المشتمل على الصوت و المد و الترجيع).
(7)
البكاء متعمدا:
و
هو يبطل الصلاة إذا كان مع الصوت و لأمر من أمور الدنيا. و الأحوط ترك ما لا يشتمل
على الصوت أيضا، و لا فرق في بطلان الصلاة به بين صورتي الاختيار و الاضطرار نعم
لا بأس به إذا كان عن سهو، كما لا بأس بالبكاء اختيارا إذا كان لأمر أخروي، كخوف
من العذاب، أو طمع في الجنة، أو كان خضوعا لله سبحانه و لو لأجل طلب أمر دنيوي، و
كذلك البكاء لشيء من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم، لأجل التقرب به إلى الله.
(8)
كل عمل يخل بهيئة الصلاة عند المتشرعة،
و
منه الأكل أو الشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة. و لا فرق في بطلان
الصلاة بذلك بين العمد و السهو، نعم لا بأس بابتلاع ما تخلف من الطعام في فضاء
الفم أو خلال الأسنان، كما لا بأس بأن يضع شيئا قليلا من السكر في فمه ليذوب و
ينزل إلى الجوف تدريجا، و لا بأس أيضا بالأعمال اليسيرة: كالإيماء باليد لتفهيم
أمر ما، و كحمل الطفل أو إرضاعه، وعد الركعات بالحصاة و نحوها. فإن كل ذلك لا يضر
بالصلاة، كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب.
(مسألة
326): من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازما على الصوم