responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 120

يزيد على ذلك، فهذا يبطل الصلاة، بل الحكم كذلك مع السهو أيضا فتجب الإعادة في الوقت نعم إذا انكشف الحال بعد خروج الوقت لم يجب القضاء. و قد لا يصل الانحراف إلى هذا الحد بل يكون الانحراف فيما بين نقطتي اليمين و اليسار ففي هذه الصورة تبطل الصلاة إذا كان الانحراف عن عمد دون ما إذا كان عن سهو، لكنه إذا علم به- و هو في الصلاة- لزمه التوجه إلى القبلة فورا.

(5) التكلم في الصلاة بكلام الآدميين متعمدا و لو كان بحرف واحد،

مفهما كان أم لم يكن على الأظهر، و لا فرق في ذلك بين صورتي الاختيار و الاضطرار. و استثنى من ذلك ما إذا سلم شخص على المصلي فإنه يجب عليه أن يرد عليه سلامه بمثله. فإذا قال: (السلام عليك) وجب رده بمثله، و كذلك إذا قال (سلام عليك) أو (سلام عليكم) أو (السلام عليكم) و يختص هذا الاستثناء بما إذا وجب الرد على المصلي، و أما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلا لصلاته، و هذا كما إذا لم يقصد المسلم بسلامه تحية المصلي و إنما قصد به أمرا آخر من استهزاء أو مزاح و نحوهما، و كما إذا سلم المسلم على جماعة منهم المصلي، و كان فيهم من يرد سلامه فإنه لا يجوز للمصلي أن يرد عليه سلامه و لو رده بطلت صلاته.

(مسألة 324): لا بأس بالدعاء و بذكر الله سبحانه و بقراءة القرآن في الصلاة،

و لا يندرج شي‌ء من ذلك في كلام الآدميين.

(مسألة 325): لا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام فيها سهوا

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست