نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 244
المرأة إذا كانت محرمة و
عالمة بالحال و مطاوعة له على الجماع، و لو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد
حجّها، و تجب على الزوج المكره كفارتان، و لا شيء على المرأة الوقوف بالمزدلفة باعتبار ترتب اعادة الحج من قابل أما ترتب الكفارة
على المجامعة في أثناء الحج بل قبل طواف النساء بعد تمام الحج فيدلّ عليه جملة من
الروايات منها صحيحة جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم
وقع على أهله قال عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي
عليه بدنة قلت عليه شيء آخر غير هذا قال عليه الحج من قابل[1]
و الذيل قرينة على أنّ السؤال راجع إلى جماع المحرم بإحرام الحج و صحيحة علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألت أبي جعفر بن محمد (عليه السلام)
عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمداً ما عليه قال يطوف و عليه بدنه[2]
و صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على
أهله إلى أن قال و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه
جزور سمينة و إن كان جاهلًا فلا شيء عليه[3].
و
الوارد في الروايات المذكورة عنوان البدنة و الجزور و الظاهر أنّ المراد بالجزور أيضاً
البدنة و في صحيحة عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع
أهله حين ضحى و قبل أن يزور البيت قال: (يهريق دماً)[4]
و حيث إنّ انصراف اهراق الدم إلى ذبح الشاة في كفارات الحج فتحمل الصحيحة على صورة
عدم التمكن من البدنة بشهادة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال فمن رفث
فعليه بدنة و إن لم
[1] وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب كفارات
الاستمتاع.
[2] وسائل الشيعة، باب 10 من أبواب كفارات
الاستمتاع.
[3] وسائل الشيعة، باب 6 من أبواب كفارات
الاستمتاع.
[4] وسائل الشيعة، باب 9 من أبواب كفارات
الاستمتاع الحديث 2.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 244