responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 21

..........

أهل مكة)[1]، و صحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد اللَّه (عليهما السّلام) لأهل مكة أن يتمتّعوا؟ قال: لا، قلت: فالقاطنين بها، قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين، صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهراً فإنّ لهم أن يتمتّعوا)[2]، و يضعف هذا القول باعراض المشهور عن الروايتين كما أعرضوا عن صحيحة حفص البختري عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع مكة بأي شي‌ء يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، و إن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع)[3]، و لكن يمكن أن يقال: بعد تعارض الطائفتين الأوليتين في التحديد و عدم إمكان تقييد المفهوم، فيما يدلّ على اعتبار السنتين بما دلّ على الاكتفاء بالسنة، فإنّه مساوق لإلغاء التحديد بالسنتين و لا يعدّ مثله من الجمع العرفي خصوصاً مع اعتبار تجاوز السنتين في صحيحة عمر بن يزيد، و ظاهر الآية المباركة وجوب التمتع على المجاور و لو بملاحظة ما ورد في تفسيرها فلا يكون شي‌ء من الطائفتين موافقاً للكتاب، و يؤخذ بالآية و ما هو بمفادها من الروايات بالإضافة إلى غير القدر المتيقن، و هو من يكون إقامته بمكة أقل من سنتين، فيحكم بوجوب التمتع عليه، و يرفع اليد في مورد الجزم أو الوثوق و لو بمعونة الشهرة بين الأصحاب، و هو من أقام بمكة سنتين أو أزيد.

و على الجملة الالتزام بانقلاب الفرض في الأقل من السنتين لا يمكن الالتزام‌


[1] الوسائل: الباب 8 من أبواب أقسام الحج، الحديث 4؛ التهذيب: 5 476/ 1680.

[2] الوسائل: الباب 9 من أبواب أقسام الحج، الحديث 3؛ التهذيب: 5 35/ 103.

[3] الوسائل: الجزء 11، الباب 9 من أبواب أقسام الحج، الحديث 3؛ التهذيب: 5 476/ 1679.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست