نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 12
ثمّ ما ذكر إنّما هو بالنسبة
إلى حجّة الإسلام، حيث لا يجزئ للبعيد إلّا التمتّع و لا للحاضر الإفراد أو
القرآن، و أمّا بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد و الحاضر كل من
الأقسام (1) الثلاثة بلا إشكال، و إن كان الأفضل اختيار التمتّع، و كذا بالنسبة
إلى الواجب غير حجّة الإسلام كالحج النذري و غيره.
لا
يجوز له الخروج منها و بعد تقصيره بعد طوافه و سعيه يوجب الاقتصار بالوجه الأول، و
اللَّه العالم.
(1)
بلا خلاف معروف بين أصحابنا و يشهد لذلك ما ورد في الروايات المتعددة، كصحيحة أحمد
بن محمد بن أبي نصر قال: (سألت أبا جعفر (عليه السّلام) في السنة التي حج فيها، و
ذلك سنة اثنتي عشرة (احدى) و مأتين، فقلت: بأيّ شيء دخلت مكة مفرداً أو متمتعاً؟
فقال: متمتعاً، فقلت: أيّما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج، أو من أفرد و ساق
الهدي؟ فقال: كان أبو جعفر (عليه السّلام) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من
المفرد السائق للهدي و كان يقول: ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة)[1]
فظاهر قوله (عليه السّلام) أفضل مشروعية الإفراد، و المراد من مثل هذه الصحيحة
الحج الندبي لما تقدم من تعين التمتع في حجة الإسلام للبعيد، و تعين الإفراد على
من أهله حاضري المسجد الحرام.
[1] الوسائل: الباب 4 من أبواب أقسام الحج، الحديث
1؛ الكافي: 4 292/ 11.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 12